ابن أبي شيبة الكوفي
321
المصنف
( 4 ) حدثنا معتمر عن عاصم قال : مرضى أبو العالية فأعتق مملوكا له ذكروا له أنه من وراء النهر ، فقال : إن كان حيا فلا أعتقه ، وإن كان ميتا فهو عتيق ، وذكر هذه الآية { وله ذرية ضعافا } . ( 74 ) الرجل يوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم عن الأشجعي سمع سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتا ، قال : يكون للآخر - يعني الثلث كله ، قال يحيى : وهو القول . ( 75 ) الرجل يوصي لعقب بني فلان ( 1 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى لعقب بني فلان ، قال : ليس المرأة من العقب . ( 2 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : عقب الرجل ولده وولده من الذكور . ( 76 ) في رجل ترك ثلاثة بنين وقال : ثلث مالي لا صغر بني ( 1 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا وضاح عن مغيرة عن حماد في رجل توفي وترك ثلاثة بنين وقال : ثلث مالي لأصغر بني فقال الأكبر : أنا لا أجيز ، وقال : الأوسط : أنا أجيز ، فقال : أجعلها على تسعة أسهم : يرفع ثلثه ، فله سهمه وسهم الذي أجازه ، وقال حماد : يرد عليهم السهم جميعا ، وقال عامر : الذي رد إنما رد على نفسه .
--> ( 75 / 1 ) أي هو لذكورهم دون إناثهم . ( 76 / 1 ) الأرجح في ذلك الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث "